وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٣ - ٥٠ ـ باب ان الامة اذا اعتقت في العدة الرجعية
ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها ، قال : تعتد بثلاث حيض ، فإن مات عنها زوجها ، ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، فإن عدتها أربعة أشهر وعشر.
[ ٢٨٥٧٦ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن مرازم [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ، ثمّ اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها ، فقال [٢] : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة ، فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الامة.
[ ٢٨٥٧٧ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في أمة [١] كانت تحت رجل فطلقها ، ثمّ اعتقت ، قال : تعتد عدة الحرة.
أقول : هذا مخصوص بالعدة الرجعيّة ؛ لمّا مرّ [٢] ، ذكره الشيخ.
[ ٢٨٥٧٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن [١] بريد ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ | ٤٧١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٦ | ١١٩٧.
[١] في نسخة : مهزم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.
[٢] في نسخة : قال ( هامش المخطوط ).
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ | ٤٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ | ١١٩٥.
[١] في نسخة : الامة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] مر في الحديث ٢ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٣٥ | ٤٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ | ١١٩٦.
[١] في نسخة : عن ( هامش المخطوط ) ، وفي الاستبصار : عن القاسم بن يزيد.