وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١ - ١٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح
[ ٢٧٩٤٣ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن الربيع الاقرع ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا طلاق إلا لمن أراد الطلاق. وعنه ، عن محمّد بن عبدالله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [١].
[ ٢٧٩٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الواحد بن المختار الانصاريِّ ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لاطلاق إلا لمن أراد الطلاق.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [١] ، وفي الظهار [٢] ، وغير ذلك [٣].
١٢ ـ باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده
بالفعل ، فلا يصح الطلاق قبل النكاح ، وان علقه عليه
[ ٢٧٩٤٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنّه سئل عن رجل قال : كل امرأة
٤ ـ التهذيب ٨ : ٥١ | ١٦٠.
[١] التهذيب ٨ : ٥١ | ١٦١.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٥١ | ١٦٢.
[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ ، وفي الباب ٣٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الظهار.
[٣] يأتي في الحديث ١٦ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.
الباب ١٢
فيه ١٣ حديثا
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ | ١٥٥٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.