وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢ - ١٨ ـ باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها
١٧ ـ باب حكم ما لو تقدم الحيض على العادة
[ ٢٨٤١٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمّان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة إذا طلقها زوجها ، متى تكون [١] أملك بنفسها؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها ، قلت : فان عجل الدم عليها قبل أيام قرئها ، فقال : إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها ، وإن كان الدم بعد العشرة أيام فهو من الحيضة الثالثة ، وهي أملك بنفسها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض [٣].
١٨ ـ باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها مدة
العدة ، فلا تخرج الا باذن ، ولا تخرج الا أن تأتى بفاحشة
[ ٢٨٤١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٨٨ | ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] في نسخة زيادة : هي ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] التهذيب ٨ : ١٢٤ | ٤٣٠ وفيه : الحسن بن محمّد.
[٣] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤ ، وفي الباب ١٥ من أبواب الحيض.
الباب ١٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٨٩ | ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.