وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٧ - ٢٨ ـ باب ان الامة اذا طلقت تطليقتين ، ثمّ اعتقت
أحمد بن محمّد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ـ عن ابن أبي عمير وفضالة ، عن القاسم ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن العبد والامة يطلقها تطليقتين ، ثمّ يعتقان جميعا ، هل يراجعها؟ قال : لا ، حتّى تنكح زوجا غيره ، فتبين منه.
[ ٢٨٢٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلّقها ، ثمّ اعتقا صاحبها ، كانت عنده على واحدة.
[ ٢٨٢٩٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي المغرا ، عن الحلبيّ ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام في العبد تكون تحته الامة فيطلقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعا : كانت عنده على تطليقة واحدة.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي نحوه [١].
[ ٢٨٢٩٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمّان ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ذكر أن العبد إذا كان تحته الامة فطلقها تطليقة ، ثمّ اعتقا جميعاً ، كانت عنده على تطليقة واحدة.
[ ٢٨٢٩٩ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مملوك طلق امرأته ، ثمّ اعتقا جميعاً ، هل يحلّ له مراجعتها قبل أن تزوج غيره؟ قال : نعم.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ | ٢٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١١ | ١١٠٥.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ | ٢٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣١١ | ١١٠٦.
[١] الفقيه ٣ : ٣٥٢ | ١٦٨٤.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ | ٢٩٤.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٨٦ | ٢٩٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١١ | ١١٠٨.