وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦ - ٣٠ ـ باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام
سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليهالسلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر ، وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال : أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله تعالى شرط للنساء شرطا ، وشرط عليهن شرطاً ، فلم يجابهن فيما شرط لهنَّ ، ولم يجر فيما اشترط عليهن ، ( أما ما ) [١] شرط لهنَّ في الإيلاء أربعة أشهر ، إذ يقول الله عزّ وجلّ : ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) [٢] فلم يجوز لاحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء ؛ لعلمه تبارك اسمه أنه غاية صبر المرأة عن الرجل ، وأما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند الايلاء ، قال الله عزّ وجلّ : ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) [٣] ولم يذكر العشرة الايام في العدة إلا مع الاربعة أشهر ، وعلم أن غاية [٤] المرأة الاربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثمّ أوجبه عليها ولها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٥].
محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي خالد الهيثمّ ، قال : سألت أبا الحسن الثاني عليهالسلام ، وذكر نحوه [٦].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند نحوه [٧].
[١] ليس في المصدر.
[٢] البقرة ٢ : ٢٢٦.
[٣] البقرة ٢ : ٢٣٤.
[٤] في المصدر زيادة : صبر.
[٥] التهذيب ٨ : ١٤٣ | ٤٩٥.
[٦] علل الشرائع : ٥٠٧ | ١.
[٧] المحسن : ٣٠٢ | ١١.