وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٩ - ٥ ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة
٥ ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة ، وبين المملوك
والحرة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم والذمية ، لا بين
الحر وأمته
[ ٢٨٩٢٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك؟ قال : يلاعنها ، وعن الحر تحته أمة فيقذفها قال : يلاعنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٨٩٢٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الحر ، بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال : نعم ، وبين المملوك والحرة ، وبين العبد والامة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ، ولا يتوارثان ، ولا يتوارث الحرو المملوكة.
[ ٢٨٩٣٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، أنّه سئل عن عبد قذف امرأته ، قال : يتلاعنان كما يتلاعن الاحرار.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا كل ما قبله.
الباب ٥
فيه ١٥ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٣ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٨٧ | ٦٥٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ ، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] الاستبصار ٣ : ٣٧٣ | ١٣٢٩.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٤ | ٧ ، والتهذيب ٨ : ١٨٨ | ٦٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٣ | ١٣٣١.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ | ١٤.
[١] التهذيب ٨ : ١٨٨ | ٦٥١ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٣ | ١٣٣٠.