وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠ - ٤٨ ـ باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها
ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤٨ ـ باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج اختها حتى
تنقضي عدتها ، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها ، ويجوز في العدة
من الطلاق البائن ومن الوفاة
[ ٢٨٥٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ـ يعني المراديّ ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال : نعم ، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٨٥٧٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل طلق امرأة [١] ، أو اختلعت ، أو بانت ، أله أن يتزوج باختها؟ قال : فقال : إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة ، فله أن يخطب اختها.
[ ٢٨٥٧١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل
[٢] يأتي في الباب ٤٨ من هذه الابواب.
الباب ٤٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ | ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة.
[١] التهذيب ٨ : ١٣٧ | ٤٧٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٢ | ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٨٦ | ١٢٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٦٩ | ٦١٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] في المصدر : امرأته.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣٢ | ٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.