وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧ - ٨ ـ باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء
٨ ـ باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا
قبلها مع مرافعة الزوجة ، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها
المرافعة ، ووجب ان يوقف
[ ٢٨٧٥٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : أيما رجل آلى من امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، والله لاغيظنك ثمّ يغاضبها ـ فانه يتربص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف ، فاذا فاء ـ وهو أن يصالح أهله ـ فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفىء اجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد [١] الاربعة الاشهر ثمّ يجبر على أن يفيء ، أو يطلق.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله [٢].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٣].
[ ٢٨٧٥٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، أنه سمع أبا جعفر عليهالسلام يقول في الايلاء يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة؟ فقال : نعم ، يوقف بعد سنة.
قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه ؛ لانه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف ، وإنما يدل الخطاب على ذلك ، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب
الباب ٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : انقضاء.
[٢] الكافي ٦ : ١٣٠ | ٢.
[٣] التهذيب ٨ : ٢ | ١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٢ | ٩٠٤.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٥ | ٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ | ٩١٢.