وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٥ - ١ ـ باب كيفية طلاق السنة ، وجملة من أحكامه
على اثنتين باقيتين ، وقد مضت الواحدة ، فان هو طلقها واحدة اخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ، ثمّ تركها حتى تمضي أقراؤها ، فاذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين ، وملكت أمرها ، وحلت للازواج ، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب ، إن شاءت تزوّجته ، وإن شاءت لم تفعل ، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معة بواحدة باقية ، وقد مضت ثنتان ، فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت ، أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ، ثمّ لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٣] وكذا كل ما قبله.
ورواه علي ابن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس رفعه ، عن عبدالله ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [٤].
[ ٢٨١٣٥ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعا ـ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم جميعا ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن طلاق السنّة ، كيف يطلق الرجل امرأته؟ قال : يطلقها في [ طهر ] [١] قبل عدتها من غير جماع بشهود ، فان طلقها واحدة ، ثمّ تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان ، فإن طلقها الثانية ثمّ تركها حتى يخلو أحلها فقد بانت منه ، وإن هو شهد على
[٣] التهذيب ٨ : ٢٧ | ٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٨ | ٩٥٩.
[٤] تفسير القمي ١ : ٧٤.
٤ ـ الكافي ٦ : ٦٧ | ٥.
[١] أثبتناه من المصدر.