وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢ - ٩ ـ باب ان من دبر عبده ، ثمّ مات ، فانعتق
٨ ـ باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمّانية
عشر يوما
[ ٢٨٨١٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، ( عن وهيب بن حفص ) [١] ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ، فلم يجد ما يعتق ، ولا ما يتصدق ، ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمّانية عشر يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٩ ـ باب ان من دبر عبده ، ثمّ مات ، فانعتق لم يجزئه
عن الكفارة
[ ٢٨٨١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخيّ ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إن هشام بن ادين [١] سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت ، فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة ، أيجزي عن الميت عتق العبد الذي
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣ | ٧٤.
[١] في المصدر : عن وهب بن حفص النخاس.
[٢] تقدم في الباب ٩ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٩٤ | ٣.
[١] في نسخة : أديم « هامش المخطوط » وفي التهذيب : هشام بن اُذينة.