وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣ - ١٧ ـ باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
[ ٢٧٩٧٩ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الطلاق : أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه [١] ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه. الحديث.
قال الشيخ : أحاديث التخيير محمولة على التقية [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة في أحاديث المطلقة على غير السنة [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٧ ـ باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية
[ ٢٧٩٨٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام ، قال : كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.
أقول : قد قيده جماعة عن علمائنا بتعذر العربية [١] ، لما تقدم [٢] من أنه لا يصح الطلاق إلا بصيغة خاصّة ، وهي عربية ، وتقدم ما يدل على ذلك عموما في القراءة في الصلاة [٣].
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥ | ١٦١٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : وهو خاطب من الخطاب.
[٢] التهذيب ٨ : ٨٩ | ذيل ٣٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ | ذيل ١١٢٠.
[٣] تقدم في الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[٤] يأتي في الابواب ٢١ و ٢٢ و ٣١ من هذه الابواب.
الباب ١٧
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٨ | ١١٢.
[١] راجع السرائر : ٣٢٤ ، والقواعد ٢ : ٦٣ ، والشرائع ٣ : ١٧.
[٢] لما تقدم في الباب ١٦ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.