وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٧ - ١٥ ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة
١٥ ـ باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة ، أو بعدما
تزوجت أنه رجع فيها ، وحكم من أسر الرجعة ، ولم يعلم
الزوجة ، ومن أسر الطلاق ، ثمّ ادعاه
[ ٢٨٢١٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن المرزبان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : اعتدّي ، فقد خليت سبيلك ، ثمّ أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيّام ، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة أو أكثر ، فكيف تأمره؟ فقال : إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.
[ ٢٨٢١٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، انه قال في رجل طلق امرأته ، وأشهد شاهدين ، ثمّ أشهد على رجعتها سرّاً منها ، واستكتم ذلك الشهود ، فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدّتها ، قال : تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وإن تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها ، فليس للذي طلقها عليها سبيل ، وزوجها الاخير أحق بها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٢١٤ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، قال : سألت جعفر بن محمّد عليهالسلام ، عن رجل
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٧٤ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٤٣ | ١٣٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٥ | ٣.
[١] التهذيب ٨ : ٤٣ | ١٣١.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٠ | ٤.