وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧ - ١٥ ـ باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة
[ ٢٨٤٠١ ] ١٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد بن الحسن بن الجهم ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن أبيه ، قال : قال علي عليهالسلام : إذا طلق الرجل المرأة فهو أحق بها ما لم تغسل من الثالثة.
أقول : حمله الشيخ على التقية ؛ لما مضى [١] ، ويأتي [٢].
[ ٢٨٤٠٢ ] ١٣ ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : جاءت امرأة إلى عمر تسأله عن طلاقها ، فقال : اذهبي إلى هذا فاسأليه ـ يعني : عليّاً عليهالسلام ـ فقالت لعلي عليهالسلام : إن زوجي طلقني ، قال : غسلت فرجك؟ فرجعت إلى عمر فقالت ، أرسلتني إلى رجل يلعب ، فردها إليه مرَّتين ، كلّ ذلك ترجع فتقول : يلعب ، قال : فقال لها : انطلقي إليه ، فانه أعلمنا ، قال : فقال لها علي عليهالسلام : غسلت فرجك؟ قالت : لا ، قال : فزوجك أحق ببضعك ما لم تغسلي فرجك.
أقول : حمله الشيخ على التقية في الفتوى ، أو في الرواية ، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة ، بمعنى : أنه يستحب لها ترك التزويج إلى أن تغتسل ، ويحتمل الحمل على إرادة أول الحيضة الثالثة لا آخرها ؛ لأنّ غسل الفرج غير غسل الحيض ، فكأنّه قال لها : هل رأيت دما من الحيضة الثالثة تحتاجين معه إلى غسل الفرج منه ؛ للتنظيف ، أو حال الاستنجاء؟
[ ٢٨٤٠٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن رفاعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن
١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٢٥ | ٤٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٩ | ١١٦٩.
[١] مضى في أحاديث هذا الباب.
[٢] يأتي في الحديثين ١٩ و ٢٠ من هذا الباب.
١٣ ـ التهذيب ٨ : ١٢٥ | ٤٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٩ | ١١٧٠.
١٤ ـ التهذيب ٨ : ١٢٦ | ٤٣٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٣١ | ١١٧٦.