وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥ - ١٥ ـ باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة
عليهالسلام ، قال : قلت له : وما قال فيها علي عليهالسلام؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين [١]. الحديث.
[ ٢٨٣٩٤ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان بن عثمّان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المرأة إذا طلّقها زوجها ، متى تكون أملك بنفسها؟ قال : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهئ أملك بنفسها. الحديث.
[ ٢٨٣٩٥ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابه ـ أظنّه : محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي بن الحكم ـ عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ، متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها. الحديث.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم [١] ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية في هذه الابواب ، وغيرها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.
[ ٢٨٣٩٦ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ـ جميعا ـ عن جميل بن
[١] فيه : أن العمل بالرواية ليس من قسم الرأي وهو معلوم وإن نازع فيه بعضهم الان. « منه قده ».
٥ ـ الكافي ٦ : ٨٨ | ١٠ ، والتهذيب ٨ : ١٢٤ | ٤٣٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٨ | ١١٦٧ وتفسير العياشي ١ : ١١٥ | ٣٥٨ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٧ من هذه الابوب.
٦ ـ الكافي ٦ : ٨٨ | ١١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] تفسير العياشي ١ : ١١٥ | ٣٣٥ وتكرر في الحديث ٢٠ من نفس الباب.
[٢] التهذيب ٨ : ١٢٤ | ٤٣١ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٨ | ١١٦٨.
٧ ـ الكافي ٦ : ٨٧ | ٢.