وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢ - ٢٤ ـ باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان
قال : الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها ، وتسبّهم.
٢٤ ـ باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدة مع الامكان
قبل قولها
[ ٢٨٤٣٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : العدة والحيض للنساء ، إذا ادّعت صدّقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٨٤٤٠ ] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن الصادق عليهالسلام في قوله تعالى : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) [١] قال : قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض ، والطهر ، والحمل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحيض [٢].
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٠١ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤٧ من أبواب الحيض.
[١] التهذيب ٨ : ١٦٥ | ٥٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٦ | ١٢٧٦.
٢ ـ مجمع البيان ٢ : ٣٢٦.
[١] البقرة ٢ : ٢٢٨.
[٢] تقدم في الباب ٤٧ من أبواب الحيض ، وفي الباب ٢٥ من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب ١٠ من أبواب المتعة ، وتقدم ما يدل على قبول قولها في المحلل في الباب ١١ من أبواب أقسام الطلاق.