وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦١ - ٢٥ ـ باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها
هنا [٤] ، وفي العدد [٥].
٢٥ ـ باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى
تنكح زوجا غيره ، لا قبل ذلك ، وان كان الزوج عبدا
[ ٢٨٢٧٦ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : إذا كانت الحرة تحت العبد ، كم طلاقها [١]؟ فقال : قال علي عليهالسلام : الطلاق والعدة بالنساء.
[ ٢٨٢٧٧ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : اذا كان الرجل حرّاً ، وامرأته أمة ، فطلاقها تطليقتان ، وإذا كان الرجل عبداً ، وهي حرّة ، فطلاقها ثلاث.
[ ٢٨٢٧٨ ] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، ( عن صفوان ) [١] عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات ، وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.
[ ٢٨٢٧٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
[٤] يأتي في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الباب ٤٠ ، وفي الحديثين ٦ و ١٠ من الباب ٤٢ من أبواب العدد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب حد الزنا.
الباب ٢٥
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١ | ١٦٧٦.
[١] في نسخة : يطلقها « هامش المخطوط ».
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٥١ | ١٦٧٨.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ | ٢٨١.
[١] ليس في المصدر.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ | ٢٨٢.