وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٢ - ١١ ـ باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت
[ ٢٨٧٠٠ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل الميثمّي ، عن فضالة ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرة.
[ ٢٨٧٠١ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن العلا بن رزين القلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الظهار ، من الحرة والامة؟ قال : نعم. الحديث.
[ ٢٨٧٠٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر امه ، قال : يأتيها ، وليس عليه شيء.
قال الشيخ : هذا محمول على أنه أخل بشرائط الظهار من الشاهدين أو الطهر ، أو غير ذلك. انتهى ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار ، أو إرادة إرضاء الزوجة ؛ لما تقدم من قصة راوي هذا الحديث ، وهو قريب من قول الشيخ [١].
[ ٢٨٧٠٣ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يظاهر من أمته؟ فقال : كان جعفر يقول : يقع على الحرة والامة الظهار.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤ | ٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ | ٩٤٦.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٢ | ٦٨١.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٤ | ٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ | ٩٤٨.
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٧ ـ قرب الإسناد : ١٦٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الايلاء.