وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٩ - ١ ـ باب انه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج
كتاب الخلع والمباراة
١ ـ باب انه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج حتى تظهر
الكراهة من المرأة
[ ٢٨٥٨٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا قالت المرأة لزوجها جملة : لا اطيع لك أمراً ، مفسرا وغير مفسّر ، حلّ له ما أخذ منها ، وليس له عليها رجعة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم مثله [١].
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ٢٨٥٨٩ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ،
كتاب الخلع والمباراة
الباب ١
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٩٧ | ٣٢٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ | ١١٢٧ ، وأورده في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٣.
[٢] الكافي ٦ : ١٤١ | ٦.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٩٦ | ٣٢٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ | ١١٢٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.