وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٥ - ٣٦ ـ باب بطلان طلاق السكران
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل على [٣].
٣٦ ـ باب بطلان طلاق السكران
[ ٢٨٠٨٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال لا يجوز ، ولا كرامة.
[ ٢٨٠٨٨ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ليس طلاق السكران بشيء.
[ ٢٨٠٨٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا كرامة.
[ ٢٨٠٩٠ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن هاشم ، عن صفوان ـ جميعاً ـ ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن طلاق السكران ، فقال : لا يجوز ، ولا عتقه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.
[٣] يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب اداب القاضي.
الباب ٣٦
فيه : ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ | ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ | ٢.
الكافي ٦ : ١٢٦ | ٣.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ | ٤ ، وأورده في الحديث ١ من أبواب العتق.
[١] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٠ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٢ ، وفى الباب ٣٤ من هذه