وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٥ - ٦ ـ باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ين يعقوب مثله [٣].
[ ٢٨٧٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، قال فقال : لا يكون ايلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب انه لا يقع الايلاء الا بعد الدخول
[ ٢٨٧٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : لا أعلمه إلا عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يكون مؤليا حتى يدخل [١].
[ ٢٨٧٥٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها.
[ ٢٨٧٥٣ ] ٣ ـ وبالإسناد ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها ،
[٣] التهذيب ٨ : ٢ | ١.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٦ | ١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٣ | ٩٠٧.
[١] تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في البابين ٨ و ٩ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ | ٣.
[١] في المصدر زيادة : بها.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٧ | ١٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ | ٤.