وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٩ - ١٣ ـ باب عدة التى تحيض في كل شهرين ، أوثلاثة مرة
ويأتي ما يدل عليه [٤].
١٣ ـ باب عدة التى تحيض في كل شهرين ، أوثلاثة مرة
[ ٢٨٣٧٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار الساباطيّ ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن الرجل عنده امرأة شابّة ، وهي تحيض في كل شهرين ، أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلقها زوجها؟ فقال : أمر هذه شديد ، هذه تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود ، ثمّ تترك حتى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضتها فقد انقضت عدتها قلت له : فإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض فقال : يتربص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدتها ، قلت : فان ماتت أو مات زوجها؟ قال : أيهما مات ورثه صاحبه ما بينه وبين خمسة عشر شهرا.
ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله [١].
[ ٢٨٣٧٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سورة بن
الباب ١٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٩ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٥ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٧ و ١٦ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي أكثر أحاديث الباب ٤ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في الحديث ٧ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٨ ، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب ، وفي الباب ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من أبواب الايلاء ، وفي الحديث ٧ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١١٩ | ٤١٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٢ | ١١٤٨.
[١] الكافي ٦ : ٩٨ | ١.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١١٩ | ٤١١ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٣ | ١١٤٩.