وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٠ - ١٣ ـ باب عدة التى تحيض في كل شهرين ، أوثلاثة مرة
كليب ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنّة ، وهي ممّن تحيض ، فمضى ثلاثة أشهر فلم تحض إلاّ حيضة واحدة ، ثمّ ارتفعت حيضتها حتى مضى ثلاثة أشهر اخرى ، ولم تدر ما رفع حيضتها ، فقال : إن كانت شابة مستقيمة الطمث فلم تطمث في ثلاثة أشهر إلا حيضة ثمّ ارتفع طمثها ، فلا تدري ما رفعها ، فإنّها تتربص تسعة أشهر من يوم طلّقها ، ثمّ تعتدّ بعد ذلك ثلاثة أشهر ، ثمّ تزوج إن شاءت.
أقول : موضوع هذا غير موضوع الذي قبله ، لأنّه قد اعتبر هنا ارتفاع الحيض بعد المرّة الأوّلى ، وقد عمل بها الشيخ وجماعة [١] في الصورتين ، وحملوا الأوّل على الاستحباب.
[ ٢٨٣٨٠ ] ٣ ـ وعنه عن ابن محبوب ، عن أبي مريم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل ، كيف يطلق امرأته ، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة واحدة؟ قال : يطلقها تطليقة واحدة في غرّة الشهر ، إذا انقضت ثلاثة أشهر من يوم طلقها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب.
أقول : حمله الشيخ على امرأة كان لها عادة بأن تحيض في كل شهر حيضة ، فتعمل على عادتها ، ويكون في مدّة ثلاثة أشهر ثلاث حيض ، لما تقدّم في المسترابة [١]. انتهى.
والاقرب الحمل على مضي ثلاثة أشهر من غير حيض ؛ لما مرّ [٢].
[١] راجع الوافي ٣ : ١٧٧ ، ورياض المسائل ٢ : ١٨٤.
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٢٠ | ٤١٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٤ | ١١٥٢.
[١] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.
[٢] مر في الباب ١٢ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤ من هذه الابواب.