وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢ - ٣٠ ـ باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس
له : إنها واحدة. فقال لها : أنت امرأتي ، فقالت : لا أرجع إليك أبدا ، فقال : لا يحل لاحد أن يتزوجها غيره.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٠ ـ باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو
الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه ،
جاز الزامه بمعتقده
[ ٢٨٠٥٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيِّ ، قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام مع بعض أصحابنا ، فأتاني الجواب بخطه : فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها إلى أن قال : ومن حنثه بطلاقها غير مرّة ، فانظر فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه ؛ لأنّه لم يأت أمرا جهله ، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه ، فانّه إنما نوى الفراق بعينه.
[ ٢٨٠٥٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن الهيثمّ بن أبي مسروق ، عن بعض أصحابه ، قال : ذكر عند الرضا عليهالسلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه فقال : أما انه مقيم على حرام قلت : جعلت فداك ، وكيف وهي امرأته؟ قال : لانه قد طلقها ، قلت : كيف طلقها؟ قال : طلقها وذلك دينه فحرمت عليه.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي البابين ٧ و ٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٣٠ وفي الحديث ١٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق.
الباب ٣٠
فيه ١١ حديثا
١ ـ التهذيب ٨ : ٥٧ | ١٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٩١ | ١٠٢٧.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٥٨ | ١٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩١ | ١٠٢٨.