وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٩ - ٧ ـ باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار
٧ ـ باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار اذا ولد في
الاسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزي في كفارة القتل ،
وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالامامة.
[ ٢٨٨٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ن الحكم ، ( عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام [١] ـ في حديث الظهار ـ قال : والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله [٣].
[ ٢٨٨٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن السكوني قال : قال علي عليهالسلام : الولد يجزي [١] في الظهار.
[ ٢٨٨٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلايجدها ، كيف يصنع؟ فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ، فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن لم تخرج مؤمنة
الباب ٧
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ | ٢٢ ، وأورد مثله بسند اخر في الحديث ١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام وكذلك في التهذيب.
[٢] التهذيب ٨ : ١٥ | ٤٩.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٤٣ | ذيل حديث ١٦٤٤ وهو قول المصنف.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٦ | ١٦٦٢.
[١] في المصدر : ام الولد تجزئ.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٤٨.