وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٦ - ٩ ـ باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه
٩ ـ باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه ، اذا لم ترجع المرأة
في البذل ، ولا ميراث.
[ ٢٨٦٣٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إن بارأت امرأة زوجها فهي واحدة ، وهو خاطب من الخطاب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٨٦٣٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله.
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : المباراة تطليقة بائن ، وليس فيها رجعة [١].
[ ٢٨٦٣٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمّان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يتحدّث ، قال : المباراة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ، لانّ العصمة منها [١] قد بانت ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.
[ ٢٨٦٣٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ،
الباب ٩
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٤٢ | ٣.
[١] التهذيب ٨ : ١٠١ | ٣٤١ وفيه محمّد بن الفضل.
٢ ـ الاستبصار ٣ : ٣١٩ | ١١٣٤
[١] التهذيب ٨ : ١٠١ | ٣٤٣.
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٠٢ | ٣٤٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١٩ | ١١٣٦.
[١] في المصدر : منهما.
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٠٢ | ٣٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١٩ | ١١٣٧.