وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦ - ٣١ ـ باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة
٣١ ـ باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنة ، فقيل لزوجها
بعد اجتماع الشرائط : هل طلقت فلانة؟ فقال : نعم ، او
طلقتها صح الطلاق
[ ٢٨٠٦٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ابن الحسين ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ثلاثا ، فأراد رجل أن يتزوجها ، كيف يصنع؟ قال : يأتيه فيقول : طلقت فلانة؟ فاذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها.
أقول : حمله الشيخ على غير المخالف ؛ لما مرّ [١] ، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
[ ٢٨٠٦٤ ] ٢ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يريد تزويج امرأة قد طلقت ثلاثا ، كيف يصنع فيها؟ قال : يدعها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ يأتي زوجها ومعه رجلان ، فيقول له : قد طلقت فلانة؟ فاذا قال : نعم ، تركها حتى تمضي ثلاثة أشهر ، ثمّ خطبها إلى نفسه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري نحوه [١].
الباب ٣١
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٥٩ | ١٩٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٣ | ١٠٣٦.
[١] مر في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٥٧ | ١٢١٩ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] التهذيب ٧ : ٤٧٠ | ١٨٨٤.