وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥ - ٣ ـ باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه
التزويج ، قال : قلت : فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج ، فقال لي عبدالله : هذا زوج ، وهذا مما رزق الله من الرأي.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله [١].
[ ٢٨١٥٥ ] ١٣ ـ وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن المعلى بن خنيس ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل طلق امرأته ، ثمّ لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوّجها ، ثمّ طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ، ثمّ تزوجها ثمّ طلقها من غير أن يراجع [١] ، ثمّ تركها حتى حاضت ثلاث حيض ، قال : له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [٢].
أقول : حمله الشيخ على ما لو تزوجت زوجا غيره ؛ لما مضى [٣] ويأتي [٤] ، ويمكن حمله على إرادة نفي التحريم المؤبد في التاسعة ، فانّه إذا طلق للعدة حرمت عليه في التاسعة مؤبّداً ، بخلاف طلاق السنة.
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن عمير نحوه [٥].
[ ٢٨١٥٦ ] ١٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : بإسناده الآتي [١]
[١] التهذيب ٨ : ٣٠ | ٨٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧١ | ٩٦٤.
١٣ ـ الكافي ٦ : ٧٧ | ٢.
[١] في المصدر : يراجعها.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٩ | ٨٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٠ | ٩٦٢.
[٣] مضى في الاحاديث ١ ـ ٥ و ٨ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الاحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذا الباب وفي الباب ٤ من هذه الابواب.
[٥] الكافي ٦ : ٧٧ | ١.
١٤ ـ عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٢٤ | ١ ، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق.
[١] يأتي في الفائدة الأوّلى | ٣٨٤ من الخاتمة برمز ( ب ).