وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦ - ٢٨ ـ باب ان الامة اذا طلقت تطليقتين ، ثمّ اعتقت
أن يراجعها؟ فقال : لا ، حتّى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨٢٩٣ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء ، عن الفضيل ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل زوج عبده أمته ، ثمّ طلّقها تطليقتين ، ( يحلّ له أن يراجعها ) [١] ، إن أراد مولاها؟ قال : لا ، قلت : أفرأيت إن وطأها مولاها ، أيحلّ للعبد أن يراجعها؟ قال : لا ، حتّى تزوج زوجا غيره ، ويدخل بها ، فيكون نكاحا مثل نكاح الأوّل ، وإن كان قد طلقها واحدة ، فأراد مولاها راجعها.
[ ٢٨٢٩٤ ] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبيّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل يزوج جاريته رجلاً ، ثمّ تمكث عنده ما شاء الله ، ثمّ طلّقها ، فرجعت إلى مولاها ، أيحل لزوجها الأوّل أن يراجعها؟ قال : لا ، حتى تنكح زوجا غيره.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما يدل على اشتراط دوام العقد في التحليل [٢].
٢٨ ـ باب ان الامة اذا طلقت تطليقتين ، ثمّ اعتقت أو اعتق
زوجها ، أو اعتقا ، لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ،
وان طلقت مرة ، ثمّ اعتقت ، لم يهدم العتق الطلاق ، وكانت
عنده على طلقة
[ ٢٨٢٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن
٢ ـ التهذيب ٨ : ٨٧ | ٢٩٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٢ | ١١١٠.
[١] في المصدر : أيراجعها.
٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٤ | ٢٨٥.
[١] يأتي في الباب ٢٩ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٢٨
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٨٧ | ٢٩٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٢ | ١١٠٩.