وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥ - ١٥ ـ باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين
عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن عمر [١] ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين ، قال : هو ثوب يواري عورته.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٨٥١ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله عليهالسلام ـ في حديث ـ : ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته ، وقال : ثوبان.
[ ٢٨٨٥٢ ] ٤ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المراديّ ـ عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن قول الله : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) [١] قال : ثوب.
وقد روى في ( نوادره ) أيضا أحاديث كثيرة مما مضى [٢] ويأتي [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى الامر بالثوبين أيضا [٤] ، وهو محمول على الاستحباب.
[١] في نسخة : عثمّان « هامش المخطوط ».
[٢] التهذيب ٨ : ٢٩٥ | ١٠٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٥١ | ١٧٧.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٠ | ١١٨٧ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.
٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٥٨ | ١١٢.
[١] المائدة ٥ : ٨٩.
[٢] مضى في الاحاديث ٢ و ٤ و ١٢ و ١٦ من الباب ١٢ ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ١١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[٤] تقدم في الباب ١٤ من هذه الابواب.