وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٧ - ٢٦ ـ باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي حمزة مثله [١].
وعن محمّد بن يحيى ، أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن عثمّان ، عن إسحاق بن عمار مثله [٢].
[ ٢٨٠١١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعا ـ عن علي بن مهزيار ، عن محمّد بن الحسن الاشعريِّ ، قال : كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليهالسلام معي : إن امرأة عارفة أحدث زوجها فهرب من البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال : إما طلقت ، وإما رددتك فطلقها ، ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه : تزوجي يرحمك الله.
[ ٢٨٠١٢ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة قال : سألت محمّد بن أبي حمزة متى يطلق الغائب؟ فقال : حدثني إسحاق بن عمار ، أو روى إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أو أبي الحسن عليهالسلام قال : إذا مضى له شهر.
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
وكذا كل ما قبله.
[ ٢٨٠١٣ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر ابن محمّد عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن حيان ) [١] أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله ( عليه
[١] الفقيه ٣ : ٣٢٥ | ١٥٧٤.
[٢] الكافي ٦ : ٨٠ | ٢.
٤ ـ الكافي ٦ : ٨١ | ٩ ، والتهذيب ٨ : ٦١ | ٢٠٠.
٥ ـ الكافي ٦ : ٨١ | ٨.
[١] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٦٢ | ٢٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٤ | ١٠٤٠.
[١] ما بين القوسين ليس في التهذيب المطبوع ، وفي الاستبصار : هاشم بن حنان.