وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤١ - ٣٢ ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة
[ ٢٨٤٩٠ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الحبلى المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الاجلين.
[ ٢٨٤٩١ ] ٦ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ، تضع ، وتزوّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال : إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما ، واعتدت ما بقي من عدتها الأوّلى ، وعدة اخرى من الاخير ، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ، واعتدت ما بقي من عدّتها ، وهو خاطب من الخطاب.
وعنه ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، و [١] علي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].
٣٢ ـ باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة ،
وان لها أن تعتد حيث شاءت
[ ٢٨٤٩٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن
٥ ـ الكافي ٦ : ١١٤ | ٦.
٦ ـ الكافي ٦ : ١١٤ | ٧ ، قرب الإسناد : ١٠٩ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مايحرم بالمصاهرة.
[١] في نسخة : عن ـ بدل الواو ـ ( هامش المصححة الثانية ).
[٢] الكافي ٦ : ١١٤ ذيل ٧.
[٣] تقدم في الحديثين ٦ و ٢٠ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٣٠ من هذه الابواب ،
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
الباب ٣٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١١٥ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات.