وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٨ - ١٠ ـ باب وجوب العدة على المختلعة والمبارئة كعدة المطلقة
داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : في المختلعة قال : عدتها عدة المطلقة ، وتعتد في بيتها ، والمختلعة بمنزلة المبارئة.
[ ٢٨٦٤٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : عدة المختلعة مثل عدة المطلقة ، وخلعها طلاقها.
[ ٢٨٦٤٣ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن عدة المختلعة ، كم هي؟ قال : عدة المطلقة ، ولتعتدّ في بيتها ، والمبارئة بمنزلة المختلعة.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا الثاني.
[ ٢٨٦٤٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : عدة المبارئة والمختلعة والمخيرة عدة المطلقة ، ويعتددن في بيوت أزواجهن.
[ ٢٨٦٤٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، أنه قال عدة المختلعة خمسة وأربعون يوما.
قال الشيخ هذا محمول على الامة ، أو على امرأة تحيض ثلاث مرات في هذه المدّة ؛ لما مرّ [١].
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ | ١.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٤٤ | ٤.
[١] التهذيب ٨ : ١٣٦ | ٤٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٦ | ١١٩٨.
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٣٦ | ٤٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٧ | ١٢٠٠.
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٣٦ | ٤٧٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٧ | ١٢٠١.
[١] مر في الاحاديث السابقة من هذا الباب.