وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٧ - ٢ ـ باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت
فليس له عليها عدة ، وتزوج من شاءت من ساعتها ، وتبينها تطليقة واحدة.
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد ، وعبيس بن هشام مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الاحاديث الثلاثة التي قبله.
[ ٢٨٣٢٠ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها ، إلى أن قال ـ : وليس لها عدّة ، تتزوج [١] من ساعتها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢ ـ باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت فلا عدة
عليها ، وان كان دخل بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج
من ساعتها
[ ٢٨٣٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
[١] الكافي ٦ : ٨٤ | ذيل ٥.
[٢] التهذيب ٨ : ٦٥ | ٢١٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ | ١٠٤٨.
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٦ | ١٥٧٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٤٨ من أبواب المهور.
[١] في المصدر زيادة : من شاءت.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس ، وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٥١ ، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ من الباب ٥٤ ، وفي البابين ٥٦ و ٥٧ من أبواب المهور ، وتقدم ما ينافيه في الحديث ٤ من الباب ٥١ من أبواب المهور.
[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ ، وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٦٦ | ٢١٨.