وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٠ - ٣ ـ باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه
وطهر بعد الحيض ، ثمّ طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) ـ كما مرّ ـ نحوه ، وزاد في أثنائه : وهما يتوارثان ما دامت في العدة [٢].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [٣]. وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥] ، واشتراط المواقعة يأتي وجهه [٦].
٣ ـ باب ان من طلق زوجته ثلاثا للسنة حرمت عليه حتى تنكح
زوجاً غيره ، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً ، وان استيفاء العدة لا
يهدم تحريم الثالثة الا بزوج ، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا
[ ٢٨١٤٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت منه ، ولا تحلُّ لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨١٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
[٢] مر في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] التهذيب ٨ : ٢٧ | ٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٨ | ٩٥٩.
[٤] تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٧ وفي الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٥] يأتي في الابواب ٤ و ٧ و ١٣ من هذه الابواب.
[٦] يأتي في ذيل حديث من الباب ١٧ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ١٦ حديثا
١ ـ التهذيب ٨ : ٦٦ | ٢١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ | ١٠٥٣.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٦٥ | ٢١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٧ | ١٠٥٢.