وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠١ - ٤٥ ـ باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه
أبي حمزة [١].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمّد مثله [٢].
[ ٢٨١٣٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز [١] ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يزوج أمته من رجل حرّ ، ثمّ يريد أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ، فقال : إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ، ويدين به فله أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ؛ لانه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى ، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس ، يعامله المولى على ما عامل به مثله ، فقد تقدّم على معرفة ذلك منه.
أقول : هذا محمول على أن للمولى أن يبيع الأمة ، وأن بيعها بمنزلة الطلاق ؛ لانّ للمشتري الفسخ ، كما تقدم هنا [٢] ، وفي نكاح الاماء [٣].
٤٥ ـ باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق الا باذن مولاه
[ ٢٨١٣١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهماالسلام ، قالا : المملوك لا يجوز
[١] الفقيه ٣ : ٣٥ | ١٦٧٤.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٣٧ | ١٣٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ | ٧٥٣.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ | ٦.
[١] في المصدر : الخزاز.
[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.
[٣] تقدم في الابواب ٤٧ و ٤٨ و ٦٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.
الباب ٤٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥ | ١٦٧٣.