وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٠ - ٩ ـ باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق
على أن يطلّق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ـ ولو كان بعد أربعة أشهر ـ ما لم ترفعه إلى الامام.
[ ٢٨٧٦٤ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، أو يقول : والله لاغيظنّك ـ ثمّ يغاضبها ، ثمّ يتربص بها أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والايفاء أن يصالح أهله ـ أو يطلق عند ذلك ، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف ، وإن كان بعد الاربعة أشهر ، حتى يفيء ، أو يطلق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٧٦٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بها فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء ، وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم ، وقال : الايلاء : أن يقول الرجل لامرأته : والله لاغيظنك ، ولاسوأنّك ، ثمّ يهجرها ، ولا يجامعها حتى تمضى أربعة أشهر [١] ، فقد وقع الايلاء ، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيء ، أو يطلّق ، فان فاء فان الله غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم ، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه.
[ ٢٨٧٦٦ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان بن
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣١ | ٣.
[١] التهذيب ٨ : ٢ | ٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٣ | ٩٠٥.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ | ٧.
[١] في المصدر زيادة : فإذا مضت أربعة أشهر.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٨ | ٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ | ٩١١.