وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩ - ١٥ ـ باب عدم وقوع الطلاق بالكناية ، كقوله أنت خلية
محمّد بن خالد ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت مني بائن ، وأنت منّي خليّة ، وأنت مني برية؟ فقال : ليس بشيء.
[ ٢٧٩٦٧ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن اُذينة ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، أو بائنة ، أو بتّة ، أو بريّة ، أو خليّة؟ قال : هذا كله ليس بشيء. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١].
وكذا كل ما قبله.
[ ٢٧٩٦٨ ] ٦ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : ما تقول في رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام ، فانّا نروى بالعراق : أنّ عليّا عليهالسلام جعلها ثلاثا ، فقال : كذبوا ، لم يجعلها طلاقا ، ولو كان لي عليه سلطان لاوجعت رأسه ثمّ أقول : إن الله أحلها لك ، فماذا حرّمها عليك ما زدت على أن كذبت ، فقلت لشيء أحلّه الله لك : إنه حرام.
[ ٢٧٩٦٩ ] ٧ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن أبي مخلد السرّاج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال لي شيبة بن عقال : بلغني أنك تزعم أن من قال : ما أحل الله عليّ حرام ، أنّك لا ترى ذلك شيئا؟ فقلت : أما قولك : الحلّ علىّ حرام ، فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في ام سلامة امرأته ، وأنه بعث يستفتي أهل العراق ، وأهل الحجاز ،
٥ ـ الكافي ٦ : ٦٩ | ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٨ : ٣٦ | ١٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٧ | ٩٨٣.
٦ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ | ٢.
٧ ـ الكافي ٦ : ١٣٥ | ٣.