وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥ - ٤٤ ـ باب وجوب العدة على الزانية ، اذا أرادت أن تتزوج
جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، أنّه قال في رجل أعتق امّ ولده ، ثمّ توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بأربعة أشهر وعشر ، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، والاخير محمول على الاستحباب.
٤٤ ـ باب وجوب العدة على الزانية ، اذا أرادت أن تتزوج
الزاني أو غيره
[ ٢٨٥٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن عثمّان بن عيسى ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يفجر بالمرأة ، ثمّ يبدو له في تزويجها ، هل يحل له ذلك؟ قال : نعم ، إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور ، فله أن يتزوجها ، وإنما يجوز له ( تزويجها ) [١] بعد أن يقف على توبتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عيسى ، عن إسحاق بن جرير نحوه [٢].
[ ٢٨٥٥٩ ] ٢ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) : عن أبي جعفر
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد.
[٢] يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
الباب ٤٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٦ | ٤ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] في المصدر : أن يتزوجها.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٢٧ | ١٣٤٦.
٢ ـ تحف العقول : ٤٥٤.