وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨ - ١٠ ـ باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين
أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك [١] الله؟ فقال : لا ، فقال : اذهب ، فإنّ طلاقك ليس بشيء.
[ ٢٧٩٣٤ ] ٨ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن اليسع ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : لا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع إلا ببينة ، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد ، لم يكن طلاقه طلاقا.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١] وكذا كل ما قبله.
[ ٢٧٩٣٥ ] ٩ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال : إني طلقت امرأتى للعدة بغير شهود فقال : ليس طلاقك بطلاق ، فارجع إلى أهلك.
[ ٢٧٩٣٦ ] ١٠ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد ، قال : سألته عن الطلاق ، فقال : على طهر وكان علي عليهالسلام يقول : لا يكون طلاق إلا بالشهود ، فقال له رجل : إن طلّقها ، ولم يشهد ، ثمّ أشهد بعد ذلك بأيّام ، فمتى تعتد؟ فقال : من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق.
أقول : هذا محمول على إرادة الطلاق عند الاشهاد ؛ لما يأتي [١].
[١] في المصدر : أمر.
٨ ـ الكافي ٦ : ٦٢ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٨ : ٥١ | ١٦٣. ٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٢١ | ٥.
٩ ـ التهذيب ٨ : ٥٠ | ١٥٩.
[١] يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.