وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩ - ٢٤ ـ باب ان الامة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلق
٢٤ ـ باب ان الامة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى
تنكح زوجا غيره ، وان كان المطلق حرا
[ ٢٨٢٦٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، قال : إن ابن شبرمة قال : الطلاق للرجل ، فقال أبو عبدالله عليهالسلام : الطلاق للنساء ، وتبيان ذلك : أن العبد تكون تحته الحرّة ، فيكون تطليقها ثلاثا ، ويكون الحر تحته الامة ، فيكون طلاقها تطليقتين.
[ ٢٨٢٧٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرّة ، كم طلاقها؟ وكم عدتها؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فان كانت حرة فطلاقها ثلاثا ، وعدتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان ، وعدتها قرءان.
[ ٢٨٢٧١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ، ثمّ وقع عليها ، فجلده.
[ ٢٨٢٧٢ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ،
الباب ٢٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٣.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب العدد.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ | ٥.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ | ٢.