وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤ - ٥ ـ باب انه لا يقع الايلاء الا اذا حلف على ترك الوطء
٤ ـ باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح ، بل
بقصد الاضرار
[ ٢٨٧٤٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : أتى رجل أمير المؤمنين عليهالسلام ، فقال : يا أمير المؤمنين إن امرأتي أرضعت غلاما ، وإني قلت : والله لا أقربك حتى تفطميه ، فقال : ليس في الاصلاح إيلاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].
أقول : ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الايمان [٢].
٥ ـ باب انه لا يقع الايلاء الا اذا حلف على ترك الوطء اكثر من
أربعة أشهر ، او حلف مطلقا
[ ٢٨٧٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : أيما رجل آلى من امرأته [١] فانه يتربص بها أربعة أشهر ، ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر ـ إلى أن قال : ـ فان لم يفىء جبر على الطلاق.
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد مثله [٢].
الباب ٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ | ٦.
[١] التهذيب ٨ : ٧ | ١٨.
[٢] يأتي في الابواب ١١ و ١٨ و ١٩ من أبوب الايمان.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٠ | ٢ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : ـ والايلاء أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول : والله لاغيضنك ـ ثمّ يغاضبها.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٤.