وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٢ - ٣ ـ باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت
يئست من المحيض ، يطلّقها زوجها ، قال : قد بانت منه ، ولا عدّة عليها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله [١].
محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد عن صفوان مثله [٢].
[ ٢٨٣٣١ ] ٢ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن الرزّاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : التي لا تحبل مثلها لا عدة عليها.
أقول : هذا يدل على حكم الصغيرة أيضاً ، وهو ظاهر.
[ ٢٨٣٣٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عثمّان ، ( عمن رواه ) [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : ليس عليهما عدّة ، وإن دخل بهما.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٣٣٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي : أن المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تر حمرة ، إلاّ أن تكون امرأة من قريش.
[١] الفقيه ٣ : ٣٣١ | ١٦٠٤.
[٢] الكافي ٦ : ٨٥ | ٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٥ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٦٧ | ٢٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٨ | ١٢٠٤ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٥ | ٢.
[١] في الاستبصار : عن زرارة « هامش المخطوط » والتهذيب.
[٢] التهذيب ٨ : ١٣٧ | ٤٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٧ | ١٢٠٣.
٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٣ | ١٦١٢.