وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤ - ٢٩ ـ باب وجوب الحداد على المرأة في عدة الوفاة
أقول : حمل الشيخ [٣] ما تضمن النهي عن المبيت عن بيتها على الاستحباب ؛ لما يأتي [٤].
[ ٢٨٤٧٣ ] ٤ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المتوفى عنها زوجها ليس لها أن تطيب ، ولا تزيّن حتّى تنقضي عدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
[ ٢٨٤٧٤ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، قال : ليس لاحد أن يحد أكثر من ثلاث ، إلاّ المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها.
[ ٢٨٤٧٥ ] ٦ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا.
[ ٢٨٤٧٦ ] ٧ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سأله عن المرأة يموت عنها زوجها ، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدتها؟ قال : نعم ، وتختضب [١] ، وتكتحل ، وتمتشط ، وتصبغ ، وتلبس المصبّغ ، وتصنع ما شاءت بغير زينة لزوج.
[٣] راجع التهذيب ٨ : ١٦٠ | ذيل ٥٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٣ | ذيل ١٢٦٢.
[٤] يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.
٤ ـ الكافي ٦ : ١١٧ | ١٢.
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٦٠ | ٥٥٦.
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٦١ | ٥٥٩.
٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ | ١٥٩١ ، وأورده صدره عن التهذيب في الحديث ١٨ من الباب ١٥ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : وتدهن.