وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢ - ٢٨ ـ باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدة الوفاة
والمتوفى عنها تعتد إذا بلغها.
[ ٢٨٤٦٧ ] ١٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن سيف عميرة ، عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول في المرأة يموت زوجها ، أو يطلقها وهو غائب ، قال : إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد ، وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر ؛ لانّها لا بد من أن تحد له.
أقول : تقدم وجهه [١] في أن هذه تحدّ ، وهذه لا تحدّ.
[ ٢٨٤٦٨ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : والمطلقة تعتد من يوم طلقها زوجها ، والمتوفى عنها تعتد من يوم يبلغها الخبر.
[ ٢٨٤٦٩ ] ١٤ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في المطلقة إن قامت البينة أنه طلقها منذ كذا وكذا ، وكانت عدتها قد انقضت فقد بانت ، والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر ؛ لانّها تريد أن تحد له.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٢ التهذيب ٨ : ١٦٥ | ٥٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٦ | ١٢٧٥.
[١] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٨ | ١٥٨٩ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
١٤ ـ علل الشرائع : ٥٠٩ | ١.
[١] تقدم في الحديث ٧ من الباب ٢٦ من هذه الابوب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.