وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦ - ٦ ـ باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث
تزوجها الأوّل ، فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق ، وقال أمير المؤمنين عليهالسلام : سبحان الله يهدم الثلاث ، ولا يهدم واحدة.
[ ٢٨١٨٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن البرقي ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن رفاعة بن موسى ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثمّ يتزوجها آخر ، فيطلقها على السنة فتبين منه ، ثمّ يتزوجها الاوّل ، على كم هي عنده؟ قال : على غير شيء ، ثمّ قال : يا رفاعة! كيف؟ إذا طلقها ثلاثا ، ثمّ تزوّجها ثانية استقبل الطلاق ، فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين؟!.
[ ٢٨١٨١ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثمّ تزوجت متعة ، هل تحل لزوجها الأوّل بعد ذلك؟ قال : لا حتى تزوج بتاتا.
[ ٢٨١٨٢ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ، ثمّ تركها حتى مضت عدتها ، فتزوجت زوجا غيره ثمّ مات الرجل أو طلقها فراجعها زوجها الأوّل ، قال : هي عنده على تطليقتين باقيتين.
ورواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١].
أقول : يأتي الوجه فيه ، وفي أمثاله [٢].
٤ ـ التهذيب ٨ : ٣١ | ٩٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٢ | ٩٦٧ ، ونوادر أحمد بن عيسى ١٢ | ٢٧٨.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٣٣ | ١٠١ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ | ٩٦٧.
٦ ـ التهذيب ٨ : ٣١ | ٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٣ | ٩٦٨ ، ونوادر أحمد بن عيسى ١٣ | ٢٨١.
[١] الكافي ٥ : ٤٢٦ | ٥.
[٢] يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.