وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤ - ٥ ـ باب استحباب اختيار طلاق السنة على غيره
عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : احب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته أن يطلقها طلاق السنة ، قال : ثمّ قال : وهو الذي قال الله عزّ وجلّ : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) [١] ، يعني : بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال : وما أعدله وأوسعه لهما جميعا أن يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ، ثمّ يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، ثمّ يكون خاطبا من الخطاب.
[ ٢٨١٧٥ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن العلوي ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن الطلاق ما حدّه؟ وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟ قال : السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ، ثمّ يدعها حتى تمضي عدتها ، فإن بدا له [١] قبل أن تبين أشهد على رجعتها وهي امرأته ، وإن تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت فعلت ، وإن شاءت لم تفعل.
[ ٢٨١٧٦ ] ٣ ـ وقد تقدّم حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : الطلاق الذي يحبّه الله ، والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين الرجل والمرأة أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ، ثمّ يتركها حتى تمضي ثلاثة قروء. الحديث.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
[١] الطلاق ٦٥ : ١.
٢ ـ قرب الإسناد ١١٠.
[١] في المصدر زيادة : أن يراجعها.
٣ ـ تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الخلع.