وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧ - ١١ ـ باب ان الحامل اذا وضعت سقطا تاما ، أو غير تام
للازواج حتى تضع ما في بطنها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٣].
[ ٢٨٣٧٣ ] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : قال : روى أصحابنا أن الحامل إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الزوج ، ولا يجوز لها أن تعقد على نفسها لغيره حتى تضع الآخر.
١١ ـ باب ان الحامل اذا وضعت سقطا تاما ، أو غير تام ولو
مضغة ، فقد انقضت عدتها
[ ٢٨٣٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، ومحمّد بن زياد ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن الحبلى إذا طلقها زوجها ، فوضعت سقطاً تمّ ، أو لم يتم ، أو وضعته مضغة؟ فقال : كل شيء يستبين أنه حمل تمَّ ، أو لم يتمّ فقد انقضت عدّتها ، وإن كان مضغة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج [١].
ورواه الشيخ إسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه [٣].
[٣] التهذيب ٨ : ٧٣ | ٢٤٣.
٢ ـ مجمع البيان ١٠ : ٣٠٧ ، وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه في الباب ٩ من هذه الابواب
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٨٢ | ٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٣٣٠ | ١٥٩٨.
[٢] التهذيب ٨ : ١٢٨ | ٤٤٣.
[٣] تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.