وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥ - ٩ ـ باب ان عدة الحامل المطلقة هي وضع الحمل
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمّان بن عيسى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل.
[ ٢٨٣٦٦ ] ٦ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبيِّ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين.
[ ٢٨٣٦٧ ] ٧ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إذا طلقت المرأة وهي حامل ، فأجلها أن تضع حملها ، وإن وضعت من ساعتها.
[ ٢٨٣٦٨ ] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمّان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب.
[ ٢٨٣٦٩ ] ٩ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : في قوله تعالى : ( واولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [١] قال : هي في المطلقات خاصّة ، وهو المروي عن أئمتنا عليهمالسلام.
[ ٢٨٣٧٠ ] ١٠ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) : عن أمير المؤمنين عليهالسلام : أنّه ضرب رجلا تزوَّج امرأة في نفاسها [١] الحدّ.
[١] التهذيب ٨ : ٧١ | ٢٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ | ١٠٥٧.
٦ ـ الكافي ٦ : ٨٢ | ٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق.
٧ ـ الكافي ٦ : ٨٢ | ١١.
٨ ـ التهذيب ٨ : ٧١ | ٢٣٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.
٩ ـ مجمع البيان ١٠ : ٣٠٧ ، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] الطلاق ٦٥ : ٤.
١٠ ـ المقنع : ١٤٥.
[١] في المصدر زيادة : قبل أن تطهر.