وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨١ - ٣ ـ باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت
الحلبيِّ مثله ، إلى قوله : ثلاث حيض ، إلا أنه أسقط قوله : ولم تدرك الحيض [٢].
أقول : قد عرفت وجهه [٣].
[ ٢٨٣٢٩ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن سعد ، عن محمّد بن بندار ، عن ماجيلويه ، عن محمّد بن علي الصيرفي ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزه الغنوي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد ، فمضى لها شهران ، ثمّ حاضت ، أتعتد بالشهرين؟ قال : نعم ، وتكمل عدتها شهرا ، فقلت : أتكمل عدتها بحيضة؟ قال : لا ، بل بشهر يمضي [١] عدتها على ما يمضي [٢] عليها أولها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٣ ـ باب أنه لا عدة على اليائسة اذا طلقت ، وان كان دخل
بها ، ولا رجعة لزوجها ، وتزوج من ساعتها ، وحدها بلوغ
ستين في القرشية والنبطية ، وخمسين في غيرهما
[ ٢٨٣٣٠ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن حكيم الخثعمي ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في التي قد
[٢] الفقيه ٣ : ٣٣١ | ١٦٠٥.
[٣] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
٩ ـ التهذيب ٨ : ١٣٩ | ٤٨٣.
(١ و ٢) في نسخة : مضى « هامش المخطوط ».
[٣] تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق.
[٤] يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ٦٧ | ٢٢٠.