وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٨ - ١٢ ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) [١] في كفارة اليمين؟ قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما ، وكان يعجبه مد لكل مسكين ، قلت : أو كسوتهم ، قال : ثوبين لكل رجل.
[ ٢٨٨٢٧ ] ١٠ ـ وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) [١] ، قال : قوت عيالك ، والقوت يؤمئذ مد ، قلت : ( أو كسوتهم ) [٢] قال : ثوب.
[ ٢٨٨٢٨ ] ١١ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام : في كفارة اليمين ثوبين لكل رجل ، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة.
[ ٢٨٨٢٩ ] ١٢ ـ وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ في كفارة اليمين ، قال : صيام ثلاثة أيّام ، لا يفرق بينهن.
[ ٢٨٨٣٠ ] ١٣ ـ وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبدالله عليهالسلام يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، أطعم عشرة مساكين مدا مدا ، أو أعتق رقبة أو كسوتهم ، والكسوة ثوبان [١] ، أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فان لم يجد فصيام ثلاثه أيام.
[ ٢٨٨٣١ ] ١٤ ـ وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مد مد.
[١] المائدة ٥ : ٨٩.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٧ | ١٦٩.
(١ و ٢) المائدة ٥ : ٨٩.
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٧ | ١٧٢.
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ | ١٧٧.
١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ | ١٧٨.
[١] في المصدر زيادة : أو اطعام عشرة مساكين.
١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٩ | ١٧٩.